- الإستماع لغناء النساء محرم ولو كان الغناء دينيا
الإستماع لغناء النساء محرم ولو كان الغناء دينيا
"الإستماع لغناء النساء محرم ولو كان الغناء دينيا". أصدر د. مشهور فواز عضو الإتحاد العلمي لعلماء المسلمين والمشرف العام لرابطة علماء المستقبل فتوى بتحريم الإستماع لغناء النساء ولو كان دينيا
وذلك نظرا لما يترتب على سماع غناء النساء من الإفتتان والإغواء وإليكم نص الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وبعد:
إنّه وإن كان صوت المرأة ليس بعورة عند أكثر أهل العلم ودليل ذلك أنّ النساء كانت تأتي وتستفتي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم والصحابة من بعدهفقد روي عن ابن عباس – رضي اللهعنهما – ((عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟قالوا: المسلمون فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله فرفعت إليه امرأة صبيافقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر) [مسلم: 1336[وغيرها من الوقائع والحوادث التي ثبت بها كلام الرسول صلّى الله عليه وسلّم للنساء ومخاطبتهنّ إيّاه وللصحابة من بعده.
ولكن مع ذلك لا يجوز استماع الأجانب لغناء المرأة نظرا لما يترتب عليه من الفتنة والإثارة والإغراء وافتتان الرجال بأصواتهنوالذي يؤدّي بنهاية المطاف إلى إرباك المنظومة الأخلاقية في المجتمع وإقحامه في أتون الفواحش والرذائلوتعريض عامة الناس إلى الفتنة العمياء وانتشارالرذيلة وذهاب الحياء والوقار .
وما كان ليحدث شيء من هذا لولا تبذل النساء وتغنجهن, وشروعهن في طريق الإغواء خطوة خطوة حتى آل الأمر إلى ما نراه والله المستعان ! ولكن يستثنى من ذلك الصبية الصغيرة التي لا يخشى الافتتان بصوتها.
التأصيل الشرعي والفقهي للفتوى:
أ-أنّه قد ثبت نهي الشارع الحكيمالمرأة من الخضوع بالقول لما في ذلك من الفتنة الأكيدة والخطر الماحق.
فقال تعالى: (( فلا تخضعن بالقول فيطمع الّذي فيقلبه مرض وقلن قولا مّعروفا)) (سورة الأحزاب: 32(
قالالسدى وغيره: (يعني بذلك ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال.(
قال القرطبي في الجامع: (14/177): أي لا تلن القول أمرهن الله أن يكون قولهن جزلا وكلامهن فصلا ولا يكون على وجه يظهر فيالقلب علاقة بما يظهر عليه من اللين كما كانت الحال عليه في نساء العرب من مكالمةالرجال بترخيم الصوت ولينه مثل كلام المريبات والمومسات فنهاهن عن مثل هذا.
وقال أبو العباس القرطبي في كتاب السماع: "ولا نجيز لهن رفع أصواتهن ولا تمطيطها ولا تليينها".
وقال النووي في الروضة (7/21): (وصوتها ليس بعورةعلى الأصح لكن يحرم الاصغاء إليه عند خوف الفتنة(.
ولا شك أنّ غناء المرأة لا يخلو من الترقيق والتليين ممّا يأخذ بمجامع قلوب الرجال ولذا ألفينا الكثير من الرجاليقعون في شرك الافتتان بصوت المرأة .
ب-أنّ الشارع الكريم شرع التصفيق للنساء في الصلاة للتنويه والتنبيه ولم يشرع لهنّ التسبيح كالرجال كما لم يشرع بحقهنّ الأذان ولا الإقامة ولا التلبية بصوت مرتفع في الحج ولا الجهر في الصلاة بحضرة الأجانب خشية الافتتان فمن باب أولى أن تمنع من الغناء.
فعن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: ((قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم: (التسبيح للرجال والتصفيق للنساء)): [البخاري: 1145] [مسلم:.[422
قال ابن قدامة: (ولا يصحّ الآذان إلامن مسلم عاقل ذكر.. ولا يعتد بآذان المرأة لأنّها ليست ممّن يشرع له الآذنوهذا كله مذهب الشافعي لا نعلم فيه خلافا) [المغني: 2/68].
وجاء في (المغني: 5/ 16): (قالابن عبد البرّ: أجمع العلماء على أنّ السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها – أي بالتلبية - وإنماعليها أن تسمع نفسها وبهذا قال عطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وروي عن سليمان بن يسار أنّه قال: السنّة عندهم أنّ المرأة لا ترفع صوتهابالإهلال وإنما كره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بها).
وقال الشافعي فيالأم (2/156): (النساء مأمورات بالستر فأن لا يسمع صوت المرأة أحد أولى بهاوأستر لها فلا ترفع المرأة صوتها بالتلبية وتسمع نفسها).
وبهذا يتبيّن حرمة استماع الأجانب لغناء النساء سدا للذريعة ودفعا للفتنة ويستثنى منذلك الصبية الصغيرة التي لا يفتتن بصوتها.